المادة 11
1 ) تحدد الميزانية الملحقة لسنة 1971 المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار ( 1105000000 دج (
2 ) يجوز اجراء اقتطاعات من الصندوق الخاص بالتوازن ومن صندوق تجديد منشآت جلب مياه الشرب خلال سنة 1971 ضمن الشروط التي تحدد بقرار مشترك من وزير المالية وكاتب الدولة للمياه وتلحق المبالغ المقتطعة على هذه الصورة بواسطة أموال | المساهمة بالباب 15 ) المصاريف المقرر الحاقها بالميزانية العامة :
الخاصة باشغال تجديد منشآت جلب مياه للشرب ( :
للجمهورية الجزائرية 1691 و بالباب 17 ( المصاليف المأخوذة من الموارد المقتطعة من الصندوق الخاص بالتوازن ) من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية .