أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 113
يحدد أجل التقادم المنصوص عليه في المواد 309 و 324 و 368 و 386 من قانون الضرائب المباشرة و 373 و 379 من قانون الضرائب غير المباشرة ، و 84 و 88 من قانون الرسوم على رقم الاعمال و 185 المقطع الاول و 321 المقطع الاول و 331 من قانون التسجيل ، باربع سنوات اجراءات مختلفة مراقبة ادوات الكيل
- رسوم المراقبة الأولية والمراقبة الدورية
- اتاوات الرقابات الخاصة والاشغال الخاصة بالارصاد الجوية ،
- اتاوات لاستعمال عتاد الدولة .