المادة 113
يحدد أجل التقادم المنصوص عليه في المواد 309 و 324 و 368 و 386 من قانون الضرائب المباشرة و 373 و 379 من قانون الضرائب غير المباشرة ، و 84 و 88 من قانون الرسوم على رقم الاعمال و 185 المقطع الاول و 321 المقطع الاول و 331 من قانون التسجيل ، باربع سنوات اجراءات مختلفة مراقبة ادوات الكيل
- رسوم المراقبة الأولية والمراقبة الدورية
- اتاوات الرقابات الخاصة والاشغال الخاصة بالارصاد الجوية ،
- اتاوات لاستعمال عتاد الدولة .