أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 112
تعوض ، في المادة 126 من قانون الطابع العبارات : 30 دج في المدن التي يزيد عدد سكانها على 300000 ساكن ، 15 دج في الاماكن الاخرى » .
ب؟ 20 دج في البلديات التي يزيد سكانها على 1000000 ساكن 6 10 دج في البلديات الاخرى » . ) والباقي بدون تغيير ) احكام مختلفة