أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 107
يرفع الرسم الذي هو 1.4% المنصوص عليه في المادة 379 مكرر من قانون التسجيل الى 5 % .
شهادات الحالة المدنية