أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 106
خلافاً لأحكام المادة السابقة يدفع لصالح صندوق التضامن البلدى المسير من قبل الصندوق الوطني للاحتياط والادخار ناتج الرسم الواجب أداؤه عن : .......
53 ) الأعمال المنجزة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يملكون بالجزائر مؤسسات والمترتب عليها اقتطاع رسم حسب الشروط المحددة في المقطع 2 من المادة 112 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال ، تصريح بالاحصاء