أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 104
تلغى الألفاظ ( اللغة الفرنسية » و « فرنسي »
المتضمنة في أحكام المادتين 212 من قانون التسجيل و 68 من قانون الدمغة وتعوض بالفاظ ( اللغة العربية ، و » و « عربي » .