أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 101
ان تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك المترتب على الخمور ، تحدد كما يلى :
I رسم ثابت عن كل هيكتولتر : 100 دج ، للجمهورية الجزائرية 1695 200 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 كما يلي :
ان تحصيل المبالغ غير المدفوعة يلاحق طبقاً لقانون الضرائب المباشرة » .
الضرائب غير المباشرة الكحول التعريفة