المادة 17
ان هذه الاتفاقية أبرمت لمدة غير محدودة ، ويمكن لكل طرف أن يفسخها في كل حين . ويسرى مفعول الفسخ بعد انقضاء مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الفسخ الوزارة الخارجية للدولة الأخرى .
وحررت هذه الاتفاقية بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1970 ، باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وهذه النصوص مصدقة على السواء ..
واثباتاً لما تقدم ، جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل :
عن حكومة الجمهورية عن حكومة أسبانيا الجزائرية الديمقراطية مدير العلاقات الدولية الشعبية بوزارة الشؤون الخارجية مدير الشؤون الاقتصادية جوزي لويس سيرون والثقافية والاجتماعية ادريس الجزائري