أمر رقم 70-71
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
امر رقم 70 71 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2
المادة 13
يمتد مجال تطبيق هذه الاتفاقية على التراب الجمركي الجزائرى ومياهه الأقليمية من جهة ، وعلى التراب الجمركي الاسباني ، أى وفقاً لما هو محدد في تشريع هذا البلد ، وعلى مياهه الأقليمية من جهة أخرى .