المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970.
هواري بومدين دستور اللجنة الافريقية للطيران المدني
1 ) أن اللجنة الافريقية للطيران المدنى هي منظمة مستقلة -
2 ) ان اللجنة الافريقية للطيران المدنى هي منظمة استشارية ، تعرض طلباتها وتوصياتها على قبول كل واحدة من الدول التي يهمها الامر الاهداف
3 ) تتلخص أهداف اللجنة الافريقية للطيران المدني فيما يلي :
أ ) تقديم الاطار الذى يمكن لسلطات الطيران المدني في الدول الاعضاء أن تناقش وتخطط فيه جميع التدابير المتعلقة بالتعاون والتنسيق اللازمين للقيام بنشاطاتها في جميع ميادين الطيران المدنى ،
ب ) القيام بالتنسيق والاستعمال اللائقين وبالتطور المنتظم لنظم النقل الجوى الموجودة بأفريقيا ..
المهام 4-1 ) ان مهام اللجنة الافريقية للطيران المدنى هي على الخصوص :
أ ) وضع المخططات ذات الطابع الجهوى والجهوى الفرعي ، المتعلقة باستغلال المصالح الجوية في أفريقيا وخارجها 6
ب ) القيام بدراسات حول الامكانية العملية لتوحيد العتاد الطائر والوسائل الارضية المخصصة لخدمة الطائرات ،
ج ) القيام بدراسات حول امكانية ادماج سياسة الحكومات في سائر المناهج التجارية الخاصة بالنقل الجوى ،
د ) القيام بدراسات حول التعريفات الخاصة بداخل أفريقيا وذلك بقصد اختيار الجداول التي من شأنها أن تساعد في التقدم السريع لحركة النقل الجوي في أفريقيا ،
ه ) القيام بدراسات حول المسائل الاقتصادية المتعلقة يمكن أن تنضم اليها الدول الافريقية الاعضاء في اللجنة بالنقل الجوى والتي لها طابع جهوى أو جهوى فرعى ، غير الاقتصادية الافريقية أو في منظمة الوحدة الافريقية ..
المسائل المذكورة في المقاطع « ب » ، « ج » ، « د » أعلاه ، الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية
و ) تشجيع استعمال القواعد الموحدة والتوصيات التي تصدرها المنظمة الافريقية للطيران المدنى فيما يتعلق بتسهيل حركات نقل المسافرين والبضائع والبريد على الطريق الجوى وبتتميم هذه القواعد بتدابير أخرى تهدف الى الزيادة في تسهيل هذا النقل ،
ز ) تشجيع اجراء التسويات بين الدول ، وذلك كلما كانت هذه التسويات من شأنها أن تساعد على تطبيق ما يلى : 1 المخططات الجهوية التي تضعها المنظمة الافريقية للطيران المدنى فيما يتعلق بمنشآت ومصالح الملاحة الجوية ، 2 التخصيصات التي تحددها المنظمة الافريقية - للطيران المدنى والمتعلقة بقابلية الطائرات للملاحة الجوية وبصيانتها واستغلالها التقنى وبتسليم الرخص للمستخدمين وبالابحاث التقنية الخاصة بحوادث الطيران ،
ح ) تشجيع وتنسيق البرامج وذلك بقصد تنمية مؤسسات التكوين الموجودة أو التي ستحدث لتلبية الحاجات الحالية أو المقبلة التي تعرض في الجهات أو الجهات الفرعية بخصوص المستخدمين المتخصصين في سائر ميادين الطيران المدني ،
ط ) دراسة امكانيات التسوية الجماعية المتعلقة بالمساعدة التقنية الموجودة بافريقيا وذلك بقصد الوصول الى استعمال أحسن لجميع الموارد المتوفرة ولا سيما الموارد المقدمة في اطار برنامج الأمم المتحدة الخاص بالتنمية .
24 ) تعمل اللجنة الافريقية للطيران المدنى - أثناء قيامها بمهامها بالتشاور والتعاون الوثيقين مع منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية الافريقية ومنظمة الطيران المدنى الدولى وكل منظمة دولية أخرى ، حكومية أو غير حكومية ، يهم نشاطها ، الطيران المدني .
التنظيم والتسويات العملية
ه ) تعقد اللجنة الافريقية للطيران المدني دوراتها العادية مرة في كل عامين
6 ) تنتخب اللجنة الافريقية للطيران المدني في كل دورة عادية رئيسها وأربعة نواب للرئيس ، واحد عن كل جهة فرعية ، الذين يشكلون مكتب اللجنة الافريقية للطيران المدني • ) يجوز للمكتب أن يوجه دعوات لعقد دورات غير عادية ، ويجب أن تعقد هذه الدورات اذا طلب ذلك الثلثان من أعضاء اللجنة الافريقية للطيران المدنى ) تحدد اللجنة الافريقية للطيران المدني في كل دورة عادية ، برنامج عملها بالنسبة للفترة الباقية إلى أن تنعقد الدورة العادية الموالية
9 ) يقوم مكتب اللجنة الافريقية للطيران المدنى بادارة وتنسيق وتوجيه برنامج العمل بين الدورات العادية .
للجمهورية الجزائرية 1351
10 ) تبت اللجنة الافريقية للطيران المدني بنفسها في تنظيمها وتسوياتها واجراءاتها ولا سيما في احداث اللجان المكلفة بدرس بعض المظاهر الخاصة التي تهم الطيران المدني بأفريقيا ،
11 ) يجب أن تكون الدول الاعضاء ممثلة في اجتماعات اللجنة الافريقية للطيران المدنى من طرف موظفين سامين لهم دراية كاملة بالمسائل المعروضة للدرس وذلك حتى يمكن معالجة هذه المسائل بكل الاختصاص المرغوب فيه ،
12 ) تحدث اللجنة الافريقية للطيران المدنى كتابة تقوم بتنظيم الدراسات والاجتماعات وبمسك المحفوظات ، وتحدد القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين وبشروط استخدامهم • أما المنظمة الافريقية للطيران المدنى فتتقلد ، طيلة الفترة الابتدائية التي ستحددها اللجنة الافريقية للطيران المدنى بالمسؤوليات التالية :
1 - تقديم الموظفين اللازمين لتنظيم الدراسات والاجتماعات والنشاطات المرتبطة بهما ،
2 - ترتيب المحاضر والمراسلات في المحفوظات .
وتستخدم اللجنة الافريقية للطيران المدني كامل الخبرة والمساعدة المقدمتين من طرف منظمة الطيران المدنى الدولى وذلك طبقا للعادة التي تتبعها هذه الاخيرة مع المنظمات الدولية المماثلة المسائل المالية
13 ) تضع اللجنة الافريقية للطيران المدنى عند كل دورة عادية ، ميزانية المصاريف المباشرة المتعلقة بنشاطاتها وتوافق عليها ، وتكون هذه المصاريف مطابقة للمصاريف المبينة في برنامج العمل الخاص بالسنوات الموالية . وتضع اللجنة الافريقية للطيران المدنى نظامها المالى الخاص وذلك لأجل تحديد مساهمات أعضائها ومراقبة المصاريف . أما المصاريف غير المباشرة ، فتتحملها منظمة الطيران المدني الدولي حسب العادة المتبعة من طرفها في ميدان التمويل الجماعي المنصوص عليه في الباب 15 من اتفاقية شيكاغو .
التوقيع والتصديق والانسحاب
14 ) يفتح هذا الدستور للتوقيع عليه من طرف جميع الدول التي شاركت في المؤتمر التأسيسي للجنة الافريقية للطيران المدنى وجميع الدول الافريقية الأخرى المستقلة الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية أو المنظمة الاقتصادية الافريقية .
و تودع وثائق التصديق لدى كتابة منظمة الوحدة الافريقية التي تشعر اللجنة الافريقية للطيران المدني وجميع الدول الاعضاء في هذه الاخيرة ، بتاريخ الايداع يفتح هذا الدستور للتوقيع عليه من قبل الدول الافريقية ابتداء من 17 يناير سنة 1969 بمقر كتابة منظمة الوحدة الافريقية بأديس أبابا يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ مؤقتاً ، في تاريخ 17 1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه يناير سنة 1969 ويدخل حيز التنفيذ نهائياً ، بعد التصديق | عليه من طرف 20 دولة عضوة ...
15 ) يجب على كل دولة ، اذا ما أرادت الانسحاب من اللجنة الافريقية للطيران المدني ، أن توجه لهذه الغاية اشعارا إلى كتابة منظمة الوحدة الافريقية التي تشعر بذلك | - فورا جميع الدول الأخرى الاعضاء واللجنة الافريقية للطيران المدني .
ويصبح الانسحاب نافذاً بعد عام واحد من استلام الاشعار.
16 ) يجوز تعديل هذا الدستور بأغلبية ثلثي مجموع الدول الاعضاء ..
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية