المادة 7
يدير الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويتصرف فيها مجلس للتوجيه والمراقبة يتألف من أعضاء يشتركون بصفة متداولين وهم :
1 ) رئيس مصلحة الضمانة لمدينة الجزائر ، عضوا دائما ،
ب ) ممثل للبنك المركزى الجزائري ،
ج ) ممثل واحد عن كل مؤسسة أو مكتب عمومي أو شركة وطنية مساهمة في الوكالة ،
د ) ممثل لنقابة الصياغين التقليديين .
يحضر المدير العام والمراقب للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى اجتماعات المجلس بصوت استشاري .