المادة 6
تكلف الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن للجمهورية الجزائرية 109 تمثيل الشركة أمام الغير وتوقيع أو ابرام جميع العقود والاتفاقيات والوثائق والرسائل ،
- تمثيل الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ببيع المخزونات التي يملكها أشخاص طبيعيون - الثمينة الأخرى أمام المحاكم ، أو مؤسسات أو هيئات ويمكن أن تعين أيضا لتنفيذ كل حجز تقوم به الادارة الجبائية والمصلحة الوطنية للجمارك والسلطات القضائية .
3 - المديرية - الادارة - المراقبة