المادة الأولى
تحدث تحت تسمية « الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الاخرى » وبالاختصار اجنور » شركة وطنية مقرها بمدينة الجزائر ولها شخصية مدنية واستقلال مالي ..
تكون هذه الوكالة موضوعة تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وتعتبر تجارية في علاقاتها مع الغير ويسرى عليها التشريع التجارى بقدر ما لا يتعارض مع طابعها الذي هو من نوع خاص ويجوز لها أن تؤسس مكاتبها بحرية في مجموع التراب الوطنى وأن تفتح بالاتفاق مع وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط مراكز تجارية في الخارج ..