المادة 11
يقوم المدير العام بالتسيير العادى للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ويكلف بتنفيذ مقررات الوزير المكلف بالمالية وبتنفيذ المداولات المتخذة في مجلس التوجيه والمراقبة في نطاق اختصاصاته المحددة في المادة 14 ويمارس على الخصوص السلطات التالية : i دعوة مجلس التوجيه والمراقبة للحضور ورئاسته ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 15 أدنام ،
- القيام بكتابة هذا المجلس ، توجيه نشاط الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب
- والمعادن الثمينة الاخرى وتنظيم محاسبتها ووضع البيانات - التقديرية المتعلقة بالايرادات والمصاريف .
توظيف المستخدمين ودفع أجورهم وتعيينهم وعزلهم طبقا لأحكام القانون الأساسى الخاص بالموظفين ،
- تنفيذ جميع عمليات التسيير غير العمليات التي تعرض على مداولات مجلس التوجيه والمراقبة طبقا للمادة 14 أدناه .
يجوز للمدير العام أن يفوض بعض سلطاته الى مساعد واحد أو عدة مساعدين من غير أن يتنحى عن مسؤوليته بسبب ذلك يحدد مرتب المدير العام من طرف الوزير المكلف بالمالية .