المادة الأولى
تؤسس حكومة يكون تشكيلها على النحو التالي :
رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ....
وزير الدولة ..
وزير الدولة المكلف بالنقل .............
وزير الشؤون الخارجية ....
وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير العدل ، حامل الاختام وزير التعليم الابتدائي والثانوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الصحة العمومية وزير الأشغال العمومية والبناء .........
وزير الأخبار والثقافة وزير الصناعة والطاقة وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية وزير السياحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التجارة ......
وزير المالية ...........
وزير قدماء المجاهدين 이 وزير البريد والمواصلات وزير الشبيبة والرياضة .........
كاتب الدولة للتخطيط .......
اتب الدولة للمياه ........
السادة ... هواري بومدين شريف بلقاسم رابح بيطاط عبد العزيز بوتفليقة .... [ أحمد مدغري محمد طيبي بوعلام بن حمودة عبد الكريم بن محمود محمد الصديق بن يحي عمر بوجلاب عبد القادر زيباك أحمد طالب ....... بلعيد عبد السلام مولود قاسم عبد العزيز معاوى ....... محمد سعيد معزوزي ...... عياشي ياكر اسماعيل محروق محمود قنز محمد قاضي عبد الله فاضل كمال عبد الله خوجة عبد الله عرباوي