أمر رقم 70-25
· ج.ر عدد 26 لسنة 1970
أمر رقم 70-25 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الامر .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الامر .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.