الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 8
يطبق هذا الفصل على الضرائب الخاصة بالدخل القبوض لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين ولجماعاتها المحلية مهما كان نوع جهاز التحصيل ، لمعبر ، ضرائب على الدخل ، الضرائب على الدخل الاجمالي عناصر الدخل ) بما في ذلك زيادة القيمة )
2 - ال هدف أحكام هذا الفصل هو تفادى الضرائب المزدوجة التي يمكن أن تنتج بالنسبة للأشخاص ) الأشخاص | بحسب مفهوم المادة الأولى ) الذين يوجد مسكنهم الجبائي ، المحدد طبقا للمادة 2 في احدى الدولتين المتعاقدتين أو التحصيل المتمم في آن واحد أو المتتالى في هذه الدولة وفي الدولة الأخرى المتعاقدة للضرائب المشار اليها في الفقرة الاولى العلام .
20 - ان الحوراني الحالية التي يطبق عليها هذا الفصل للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه فيما يتعلق بالجزائر :
ا - الضرائب النوعية على الدخل بمعنى :
(أأ) الرسم العقارى للاملاك المبنية وغير المبنية بما في ذلك الاشتراكات المشار اليها في المادتين 28 و 33 من الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، (بب) الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية ، (جج) الضريبة على أرباح الاستغلال الفلاحي ، (دد) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية .
ب ج الضريبة على دخل القيم ورؤوس الأموال المنقولة .
ج - الأتاوة والضريبة المباشرة على الأرباح التي تخضع لها في الجزائر المؤسسات القائمة بالبحث أو الاستغلال أو نقل الوقود السائل بواسطة الأنابيب د الدفع الجزافى الذى يتحمله أرباب العمل والمدينون بالراتب
ه - الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والأجور والمرتبات والمعاشات والريع مدى الحياة .
و الضريبة التكميلية على مجموع الدخل ز الرسم التكميلي على المرتبات العالية المحدث بموجب المادة 15 من القانون رقم 62 155 المؤرخ في 31 ديسمبر - سنة 1962
2- - الاقتطاع الاستثنائى المؤقت المحدث بموجب المادة 3 من القانون رقم 63 295 المؤرخ في 10 غشت سنة 1963 ..
ط لزمة النخيل ( الضريبة ) والرسم الملحق .
ك - ضريبة الزكاة والرسم الملحق ل الرسم على النشاط المهنى المقبوض لصالح الجماعات المحلية والرسوم المباشرة المحلية .
فيما يتعلق بفرنسا :
أ - الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .
ب الرسم التكميلي ،
ج - الرسم على الأجور ،
د - الضريبة على أرباح الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين وكذا جميع الاقتطاعات والخصوم السابقة والتسبيقات المحسوبة على هذه الضرائب . 4 تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب المستقبلة المماثلة أو المشابهة لها التي تضاف الى الضرائب الحالية أو التي تعوضها وتخبر السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بالتعديلات المدخلة على تشريعها الجبائي بمجرد المصادقة عليه ..
ه من المتفق عليه بأنه في الحالة التي يكون فيها التشريع الجبائي لاحدى الدولتين المتعاقدتين موضوع تعديلات الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 تمس بصفة محسوسة نوع الضرائب أو طابعها المشار اليه | في الفقرة 3 من هذه المادة فان السلطات المختصة للدولتين تتشاور لتحديد التعديلات التي يكون من اللازم اضافتها الى هذه الاتفاقية ..