الباب الأول — il احكام عامة
المادة 4
تعتبر كاملاك عقارية ، لتطبيق هذه الاتفاقية ، الأملاك والحقوق التي حولها ، هذه الصفة ، التشريع الجبائي النافذ في البلد الذي توجد فيه هذه الأملاك وكذا حقوق الانتفاع بهذه الأملاك العقارية ، باستثناء الديون من أي نوع كانت والمضمونة بواسطة رهن عقاري .
تسوى مسألة معرفة هل الملك أو الحق الذي يمكن اعتباره كملحق لعقار ، وذلك بالاستناد الى تشريع الدولة التي يوجد في أرضها الملك المعتبر أو الملك الذى يختص به الحق المرتقب .
المادة . 1 – - لا يخضع الرعايا والشركات والمجموعات الأخرى لدولة من الدولتين المتعاقدتين الى ضرائب أخرى في الدونة 476 الجريدة الرسمية الأخرى أو ضرائب أكثر ارتفاعا من الضرائب المفروضة على الرعايا والشركات والمجموعات الاخرى لهذه الدولة الاخيرة الموجودين في نفس الوضعية .
2 - ينتفع على الخصوص رعايا احدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعين للضريبة فى تراب الدولة الأخرى المتعاقدة بالاعفاءات وتخفيضات أساس الضريبة وخصم وانقاص الضرائب أو الرسوم من أى نوع كانت الممنوحة بسبب الأعباء العائلية ضمن نفس الشروط التي ينتفع بها رعايا هذه الدولة الأخيرة ..