الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 45
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بدون تحديد الأجال .
غير أنه يمكن ابتداء من أول يناير سنة 1969 لكل حكومة فسخ الاتفاقية ابتداء من أول يناير من السنة المعتبرة بسابق انذار مدته ستة أشهر يعلن عنه بالطريقة الدبلوماسية ..
وفي هذه الحالة يتوقف تنفيذ الاتفاقية عن :
فرض الضريبة عن الدخل أو الدخل المكتسب أو الدخل الجاري قبضه خلال السنة المدنية التى تسبق أول يناير من سنة فسخ الاتفاقية
- فرض الضريبة عن التركات المشروع في تنفيذها قبل 31 ديسمبر من السنة المدنية المذكورة ، الحقوق الاخرى كالتسجيل وحقوق الطابع بالنسبة للعقود والاحكام الصادرة بعد 31 ديسمبر من السنة المدنية المذكورة • وقع المفوضان المكلفان بذلك هذه الاتفاقية في نسختين وحرر بالجزائر في 2 أكتوبر سنة 1968 • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية . الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة المفوض وزير الشؤون الخارجية والممثل السامي للجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الفرنسية بالجزائر پيار دي لوس 484 الجريدة الرسمية البروتوكول هند الشروع في امضاء الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الرامية الى تجنب فرض الضريبة المزدوجة ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة الادارية المتعلقة بالمسائل الجبائية ، اتفق الموقعان أسفله على التصريحات التالية التي هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية .
اضافة للمادة 2
1 ) يعتبر الشخص الطبيعي الساكن سابقا في احدى الدولتين المتعاقدتين بأنه محافظ عن مقر سكناه الدائم اذا بقيت عائلته ساكنة فيه بصفة عادية في هذه الدولة ولو أن هذا الشخص الطبيعي يسكن فعلا لوحده معظم أوقات ، السنة في الدولة الأخرى حيث يوجد بها مركز نشاطه المهني ..
ب ) لا يؤخذ بالاعتبار مقر سكنى دائم كامن في احدى الدولتين المتعاقدتين اذا سكن شخص طبيعي في الدولة الاخرى رغم أن عائلته تسكن بصفة اعتيادية في هذه الدولة المعتبرة حيث لا زال يسكن هذا الشخص الطبيعي نفسه معظم أوقات السنة ولو احتفظ مع ذلك بمركز نشاطاته المهنية . غير أنه لا يؤخذ هذا الحكم بعين الاعتبار عندما تكون معظم المدخولات الخاضعة للضريبة باسم الشخص الطبيعي - بصفته رئيس العائلة ناتجة من مدخولات أخرى غير التي توجد في الدولة حيث كان في السابق مقر سكناه .
اضافة للمادة 4 اتفق الطرفان المتعاقدان اعتبار - حسب مفهوم المادة 4 أسهم وحصص الشركات على الخصوص كأموال عقارية لهذه الشركات التي غرضها الوحيد بناء أو شراء عقارات أو مجموعة من العقارات قصد تقسيمها الى أقساط الغرض منها تسليمها إلى شركاء في الملكية أو في المنفعة أو في تسيير هذه العقارات أو مجموع العقارات كما هي مقسمة اضافة للمادة 12 لا يمكن تنفيذ أحكام المادة 12 اذا كانت ترمى الى استغلال البواخر الا بالنسبة لدخل السنة المالية المقفولة بعد ابتداء سريان مفعول الاتفاق البحرى المبرم في 24 يوليو سنة 1967 بين البلدين اضافة للمادة 20
1 ) ان قيمة المبالغ الخاضعة للضريبة في الدولة الناتجة منها تحدد بتطبيق تخفيض قيمته الاجمالية 20 ٪ للأتاوات اذا كانت تتعلق بالحصيلة المشار اليها فى المقطع الثالث و 50 للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه اذا كان الأمر يتعلق بحالة المبالغ المشار اليها في المقطع 4 وذلك لتطبيق المقطعين 3 و 4
2 ) ترمى أحكام المقطع 2 من الفقرة 4 من المادة 20 الخاصة بحق الكراء والمكافآت المماثلة لاستعمال أو حق استعمال التجهيزات التابعة لمؤسسة أخرى والمستعملة أو الممكن استعمالها لمتابعة نفس النشاط المهني أو تحقيق نفس العملية ..
اضافة للمادة 22 اتفق الطرفان المتعاقدان حفاظا منهما على العلاقات الخاصة الكائنة بين فرنسا والجزائر على تمديد مهلة الاقامة المشار اليها في المقطع ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة 22 الى 120 يوما لفترة انتقالية يمكن لأحد الطرفين أن يطلب جعل حد لها بابرام اتفاق بينهما اضافة للمادة 28 يفهم من عبارة « المبلغ الاجمالى » المذكور في المادة 28 مبلغ المدخولات الخاضعة للضرائب قبل الخصم الضريبي المفروض عليها في الدولة التي تكون مصدر هذه المدخولات..
اضافة للمادة 40 يمكن لكل ملزم بدفع الضريبة يكون موضوع متابعات في احدى الدولتين المتعاقدتين قصد تحصيل ضرائب مستحقة في الدولة الثانية المتعاقدة أن يطلب تطبيقا لأحكام المادة 40 من السلطات المختصة للدولة الاولى ايقاف هذه المتابعات اذا كان في وسع الملزم بدفع الضريبة بعد امضاء هذه الاتفاقية أن يبرهن عن حيازته لأملاك كائنة في الدولة التي فرضت الضرائب أو له دين واجب الأداء في هذه الدولة أو مجموعة عمومية أو مؤسسة عامة أو هيئة مكلفة بمصلحة عمومية في الدولة المعنية .
الا أن للملزمين بدفع الضريبة المقيمين أو الذين مارسوا نشاطا مكسبا في تراب الدولة الطالبة منذ تاريخ امضاء هذه الاتفاقية لا يمكنهم الاستفادة من الحقوق الآنفة الذكر للتمتع بايقاف المتابعات الا اذا كانت هذه الحقوق تتعلق بممتلكات كان لهم عليها حق التصرف في التاريخ المذكور وبعده اذا كان هذا الطلب المرفوق بكل البيانات اللازمة يظهر صحيحا فيتوقف تنفيذ اجراءات أحكام المادة 40 و نخبر السلطات المختصة للدولة الطالبة بهذا المقرر ويخضع الطلب في أجل ثلاثة أشهر - لدراسة اللجنة المختصة المشار اليها في المقطع 3 من المادة 42 وتقرر هذه اللجنة فيما اذا كان التحصيل الاجباري موضوع متابعة وبأية طريقة كانت • وبصفة عامة تعتبر المنازعات فيما يخص تحصيل الضرائب | عائقا للتطبيق حسب مفهوم المادة 42 من الاتفاقية ..
الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي