الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 44
1 ) يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الدستورية الجارى بها العمل في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الذي يلى تبادل وثائق المصادقة غير أنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية يسرى مفعولها للمرة الأولى بالنسبة :
للضرائب عن الدخل المفروضة بالنسبة للسنة المدنية الجبائية لسنة 1968 أو السنوات المالية المقفولة خلال هذه السنة .. غير انه بالنسبة للدخل الذي تنص المواد من 15 إلى 18 على فرض الضريبة عليه ، فان الاتفاقية ستطبق على التوزيعات التي تجرى بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية ،
- للضرائب عن تركات وارث الاشخاص الذين يموتون ابتداء من يوم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، لحقوق التسجيل وحقوق الطابع بالنسبة للعقود والاحكام الصادرة بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية
2 ) مخالفة لأحكام الفقرة السابقة فان المساعدة على تحصيل الضرائب المقررة في المادتين 40 و 41 تدخل حيز التنفيذ للمرة الأولى بالنسبة للضرائب المفروضة عن الدخل المتعلق بالسنة المدنية لسريان مفعول هذه الاتفاقية أو السنوات المالية المفتوحة فيما بعد هذا السريان .