الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 42
1 ) اذا احتج ملزم بالضريبة على أن الأجراءات المتخذة من طرف السلطات الجبائية للدولتين المتعاقدتين غير مطابقة لمبادىء هذه الاتفاقية ، فانه يقدم شكوى للسلطات المختصة للدولة التي يشكو من فرضها للضريبة . وان لم يعط جواب ايجابي لهذه الشكوى أو لم يجب عنها بعد مضى ستة أشهر ، يستطيع الشاكي أن يرفع دعواه الى السلطات المختصة في الدولة الاخرى . فان اعترف بصحة دعواه ، يقع التفاهم بين السلطات المختصة لكلا البلدين لتفادى فرض للضريبة غير مطابق لمضمون هذه الاتفاقية .
2 ) يمكن للسلطات المختصة في كلا البلدين التفاهم لابطال الضريبة المطالب بها مرتين في الحالات التي لم تنص عليها هذه الاتفاقية وكذا في الحالات التي تنتج عنها صعوبات في تطبيق هذه الاتفاقية .
3 ) تقدم القضية ان دعت الحاجة الى عقد مفاوضات للوصول الى تسوية ، الى لجنة مختلطة يكونها عدد متساو من الممثلين عن الدولتين المتعاقدتين . ويترأس اللجنة بالتناوب عضو من كلا الوفدين .