أمر رقم 70-24
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثالث — المساعدة الادارية
المادة 41
يجوز للسلطات الجبائية للدولة الدائنة بالنسبة للديون الجبائية التى هى ما زالت قابلة للطعن أن تطلب - لحماية حقوقها من السلطات الجبائية المختصة بالدولة الاخرى - المتعاقدة اتخاذ الاجراءات الاحتفاظية التي يسمح بها تشريعها أو أنظمتها .