الباب الثالث — المساعدة الادارية
المادة 40
1 ) تتفق الدولتان المتعاقدتان بتبادل المعلومات والسندات قصد تحصيل حسب القواعد الخاصة بتشريع وأنطمة كل واحدة منها الضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذا الزيادات في الرسوم والرسوم الاضافية والتعويضات عن التأخير والفوائد والنفقات المتعلقة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين وأنظمة الدولة الطالبة طبقا لهذه الاتفاقية .
2 ) ان الطلب المقدم لهذا الغرض يجب أن يكون مرفوقا الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 بالوثائق التي تشترطها قوانين وأنظمة الدولة الطالبة التى تثبت بأن المبالغ التي يجب تحصيلها مستحقة نهائيا ) ان اعلانات واجراءات التحصيل والقبض تتم بعد الاطلاع على هذه الوثائق في الدولة المطلوبة طبقا للقوانين أو الانظمة المطبقة لتحصيل وقبض ضرائبها الخاصة •
4 ) ان الديون الجبائية المحصلة تستفيد بنفس الضمانات والامتيازات وقواعد الاجراءات التي تستفيد منها الديون الجبائية من نفس النوع فى الدولة التي يتم فيها التحصيل .