الباب الأول — il احكام عامة
المادة 3
ان لفظ «مؤسسة قارة يعنى تنصيبا ثابتا للاعمال حيث تمارس فيه مؤسسة كلا أو جزء من نشاطها ..
ا - وتشكل بالخصوص مؤسسات قارة :
( أأ) مركز رئيسي للاستغلال ، (بب) فرع ، (جج) مكتب للبيع يمول الدولة التي وجد فيها ، ( دد ) مصنع ، (هه) ورشة ، (وو) منجم أو مقلع أو مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ، (زز) ورشة للبناء ، (حح) متجر للبيع .
ب لا تعتبر مؤسسة قارة موجودة اذا :
( أ ) أودعت سلع تابعة الى المؤسسة بغية تحويل مؤسسة أخرى • (بب) استعمل تنصيب ثابت للأعمال قصد شراء السلع لارسالها الى المؤسسة نفسها في الدولة الأخرى المتعاقدة .
(جج) استعمل تنصيب ثابت للأعمال قصد الاشهار أو توريد المعلومات أو نشاطات مماثلة ، التي هي بالنسبة للمؤسسة ذات طابع تحضيرى أو ثانوى ، شريطة أن لا يستلم أي طلب بضاعة .
ج يعتبر شخص متصرف في احدى الدولتين المتعاقدتين لحساب مؤسسة في الدولة الأخرى المتعاقدة - غير العون المتمتع بأحد القوانين الأساسية المشار اليها في المقطع (ه) أدناه كمؤسسة قارة في الدولة الاولى اذا كان يملك في هذه الدولة سلطات يمارسها عادة وتسمح له بابرام عقود باسم المؤسسة الا اذا كان نشاط هذا الشخص مقتصرا على شراء السلع للمؤسسة بشرط أن لا يعيد بيع هذه السلع في الدولة الأولى .
ويعتبر بالخصوص كممارس لمثل هذه السلطات العون الذي يملك عادة في الدولة الأولى المتعاقدة مخزونا من المنتجات أو البضائع تابعة الى المؤسسة ويقوم بواسطته بصفة انتظامية بتنفيذ طلب البضائع التي استلمها لحساب المؤسسة .
د - تعتبر مؤسسة التأمين لاحدى الدولتين المتعاقدتين كمالكة لمؤسسة قارة في الدولة الاخرى المتعاقدة بمجرد استلامها بواسطة أحد ممثليها الذي يملك سلطة التعهد - باسمها - مكافآت في أراضي هذه الدولة أو تؤمن على المخاطر الموجودة في هذا التراب أو بصفة عامة تبرم عقود تأمين في هذا التراب •
ه - • لا تعتبر مؤسسة في الدولة المتعاقدة لها مؤسسة قارة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمجرد أنها أنجزت عمليات تجارية بواسطة سمسار أو عمول عام أو أي وسيط آخر يتمتع بقانون أساسي مستقل شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضمن الاطار العادى لنشاطهم ويكونون قد فرضت عليهم الضرائب على هذه العمليات في الدولة المتعاقدة الأخرى غير انه اذا كان الوسيط الذي استعملت خدماته يملك مخزونا من السلع كوديعة أو أمانة تتم منه المبيعات والتسليمات فانه يقبل بأن هذا المستودع يدل على وجود مؤسسة قارة للمؤسسة .
و ان وجود مسكن للشركة في احدى الدولتين المتعاقدتين يراقب أو مراقب من شركة تسكن في الدولة الأخرى المتعاقدة أو يقوم بعمليات تجارية ( سواء عن طريق وسيط مؤسسة مستقرة أم لا ( لا يكفى في حد ذاته باعتبار احدى الشركتين مؤسسة قارة في الدولة الأخرى .