الباب الثالث — المساعدة الادارية
المادة 39
1 ) ترسل السلطات الجبائية لكل من الدولتين المتعاقدتين الى السلطات الجبائية للدولة الأخرى المتعاقدة المعلومات الجبائية التي يمكن أن تكون تحت تصرفها والتي هي مفيدة لهذه السلطات الاخيرة لتتولى بصفة نظامية تأسيس الضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية وتسديدها •
2 ) ان المعلومات المتبادلة على هذا الشكل والتي يكون لها طابع سرى لا ترسل الى الاشخاص غير الاشخاص المكلفين بأساس وتسديد الضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية ، ولا يتم تبادل أية معلومات تكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني ولا يمكن أن تقدم هذه المساعدة عندما تكون الدولة المطلوبة ترى أن هذه المعلومات من شأنها أن تضع في خطر سيادتها أو أمنها أو تمس بمصالحها العامة
3 ) ان تبادل المعلومات يتم اما بطريقة تلقائية واما بناء على طلب يخص حالات معينة ، وتتشاور السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين لتحديد قائمة المعلومات التي تسلم بطريقة تلقائية •