أمر رقم 70-24
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الثالث — حقوق التسجيل غير حقوق التركات ورسوم الطابع
المادة 38
ان العقود أو الاوراق التجارية المحدثة في احدى الدولتين المتعاقدتين لا تخضع للطابع في الدولة الأخرى المتعاقدة اذا كانت فعلا قد تحملت هذه الضريبة بالتعريفة المطبقة في الدولة الاولى أو اذا كانت أعفيت منها بصفة قانونية في الدولة المعنية ..