الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الثالث — حقوق التسجيل غير حقوق التركات ورسوم الطابع
المادة 37
) ان الرسوم المتعلقة بعقد أو حكم والخاضعة لالتزام التسجيل هي مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين 2 و 3 أدناه - واجبة الأداء في الدولة التي حرر فيها العقد أو صدر فيها الحكم .
عندما يقدم عقد أو حكم حرر أو أصدر في احدى الدولتين المتعاقدتين للتسجيل في الدولة الأخرى المتعاقدة فان الرسوم المطبقة في هذه الدولة الاخيرة تحدد طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الداخلى الا اذا خصمت عند الاقتضاء حقوق التسجيل التي كانت قد قبضت في الدولة الاولى على الرسوم الواجبة الأداء في هذه الدولة الاخرى
2) ان العقود المنشئة للشركات أو المعدلة لاتفاقية اجتماعية لا تكون موضوع قبض الرسم النسبي للحصة المقدمة الا في الدولة التي يوجد فيها المركز التأسيسي للشركة ، أما اذا كان الامر يتعلق بالتحام شركتين أو عملية مشابهة فان القبض يتم في الدولة التي يوجد فيها مركز الشركة التي قامت بالضم أو الشركة الجديدة الا أنه مخالفة لاحكام المقطع السابق فان رسم الحصة الملزم بها عن العقارات والاموال التجارية المقدمة كملك أو كحق للانتفاع وكذا الحق في الايجار أو ربح من وعد بالايجار يتعلق بكل العقار أو جزء منه لا يقبض الا فى الدولة المتعاقدة التي توجد بأرضها هذه العقارات أو هذه الاموال التجارية .
3) ان العقود أو الاحكام المتعلقة بنقل الملكية أو الانتفاع بعقار أو الأموال التجارية أو التي تتعلق بنقل التمتع بعقار للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه والعقود أو الاحكام التي تثبت التنازل عن حق لايجار أو لفائدة وعد بالايجار يتعلق بكل العقار أو بجزء منه لا يمكن أن يخضع لحق النقل ولرسم الاشهار العقاري الا في احدى الدولتين المتعاقدتين التي توجد بأرضها هذه العقارات أو هذه الاموال التجارية .