أمر رقم 70-24
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 35
1 ) ان الديون المتعلقة بالمؤسسات المشار اليها في المادتين 31 و 32 تخصم من الاملاك المخصصة لهذه المؤسسات . واذا كانت المؤسسة تملك حسب الحالة مؤسسة قارة أو تنصيبا دائما في الدولتين المتعاقدتين فان الديون تخصم من الاملاك المخصصة للمؤسسة أو للتجهيز التي تتبعه
2 ) تخصم الديون المضمونة اما بواسطة عقارات أو رسوم عقارية واما بواسطة البواخر أو الطائرات المشار اليها في