أمر رقم 70-24
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 34
ان أملاك التركة التي لا تطبق عليها المواد من 30 الى 33 لا تخضع للضريبة على التركات الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مسكن المتوفى عند الوفاة