الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 33
واما بواسطة الاملاك المخصصة لممارسة مهنة حرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 32 واما بواسطة أملاك مخصصة لمؤسسة من النوع المشار اليه في المادة 31 من هذه الاملاك . واذا كانت نفس هذه الديون مضمونة في نفس الوقت بواسطة أملاك كائنة في الدولتين فان الحصم يتم على الاملاك الكائنة في كل من الدولتين بالنسبة القيمة هذه الاملاك القابلة للتقدير لا يطبق هذا الحكم على الديون المشار اليها في الفقرة الاولى الا في الحدود التي تكون هذه الديون غير مغطاة بالخصم المنصوص عليه في هذه الفقرة • ) ان الديون غير المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية | تخصم من الاملاك التي تطبق عليها أحكام المادة 34 . 482 • الجريدة الرسمية
4 ) اذا كان الخصم المنصوص عليه في الثلاث فقرات السابقة يظهر في احدى الدولتين المتعاقدتين مبلغا غير مغطى فيخصم هذا الباقي من الاملاك الاخرى الخاضعة للضريبة عن التركات في الدولة الأخرى المتعاقدة • اذا لم يبق في هذه الدولة أملاك أخرى غير خاضعة للضريبة أو أن الخصم يظهر مبلغا غير مغطى فان هذا المبلغ الباقي يخصم من الاملاك الخاضعة للضريبة في الدولة الاخرى المتعاقدة .