أمر رقم 70-24
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 33
لا تخضع الاملاك المنقولة المادية بما في ذلك الاثاث والانسجة ولوازم المنزل وكذا الاشياء والمجموعات الاثرية غير الاثاث المشار اليه فى المادتين 31و32 ، للضريبة على التركات الا في الدولة المتعاقدة التي وجدت فيها فعلا عند تاريخ الوفاة .
غير أن البواخر والطائرات لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي سجلت فيها .