أمر رقم 70-24
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 32
لا تخضع الاملاك المنقولة المادية أو المعنوية المرتبطة بتجهيزات دائمة والمخصصة لممارسة مهنة حرة في احدى الدولتين المتعاقدتين ، الى الضريبة على التركات الا في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه التجهيزات