الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 31
1) ان الاملاك المنقولة المادية أو المعنوية التي تركها متوفى وكان مسكنه عند الوفاة في احدى الدولتين المتعاقدتين ومستثمرة في مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعة تقليدية من أي نوع كانت تخضع للضريبة على التركات حسب القاعدة التالية :
أ ) اذا كانت المؤسسة لا تملك مؤسسة قارة الا في احدى الدولتين المتعاقدتين فان الأملاك لا تخضع للضريبة الا في هذه الدولة وكذلك الحال حتى ولو كانت المؤسسة تمدد نشاطها الى تراب الدولة الاخرى المتعاقدة دون أن تكون لها مؤسسة قارة .
ب ) اذا كانت المؤسسة لها مؤسسة قارة في الدولتين المتعاقدتين فان الاملاك تخضع للضريبة في كل دولة في حدود ما اذا كانت ملحقة بمؤسسة قارة كائنة في تراب هذه الدولة .
2 ) تعتبر أيضا كاملاك مستثمرة في مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعة تقليدية ، المساهمات في مؤسسات على شكل شركات باستثناء الاسهم وحصص المنتفعين والسندات الاخرى المماثلة للشركات ذات الاسهم .