أمر رقم 70-24
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 30
ان الاملاك العقارية ) بما في ذلك المرافق ) لا تخضع للضريبة على التركات الا فى الدولة المتعاقدة التي توجد فيها ولا تخضع كذلك الادوات والماشية الحية المستعملة لاستغلال فلاحي أو غابي الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها الاستغلال ...