الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 29
1 ) يطبق هذا الفصل على ضرائب التركات المقبوضة لحساب كل واحدة من الدولتين المتعاقدتين وتعتبر كضرائب على التركات الضرئب المقبوضة على اثر وفاة في شكل ضرائب على مجموع أموال التركة وما عليها من الديون أو الضرائب على حصص الورثة أو رسوم نقل الملكية أو الضرائب على الهبات بسبب الوفاة •
2 ) ان الضرائب الحالية التي تطبق على هذا الفصل هي :
بالنسبة للجزائر :
- الضريبة على التركات .
بالنسبة لفرنسا :
- الضريبة على التركات .