الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 27
لا يخضع الدخل غير المذكور في المواد السابقة للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها الموطن الجبائي للمنتفع ما لم يكن الدخل يرتبط بنشاط مؤسسة قارة يملكها هذا المنتفع في الدولة الاخرى المتعاقدة ..
المادة 28 من المعلوم أن المضريبة المزدوجة يمكن تفاديها بالطريقة التالية :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه
1 ) ان دولة متعاقدة لا يمكن أن تدخل في أسس الضرائب على الدخل المشار اليه فى المادة 8 المدخولات التي تخضع للضرائب في الدولة الاخرى المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية ولكن كل دولة تحتفظ بحق حساب الضريبة بالمعدل المطابق المجموع المدخولات الخاضعة للضريبة استنادا لتشريعها ..
2) ان الدخل المشار اليه في المواد 13 و 15 و 18 و 19 والذي يوجد مصدره في الجزائر والمقبوض من قبل أشخاص يسكنون في فرنسا لا يمكن أن يخضع للضرائب في الجزائر باستثناء الضريبة على دخل القيم ورؤوس الاموال المنقولة .
وبالتبادل فإن مدخولات نفس النوع التي يوجد مصدرها في فرنسا والمقبوضة من أشخاص يسكنون في الجزائر لا يمكن أن تخضع للضريبة في فرنسا باستثناء الاقتطاع عند المصدر على دخل رؤوس الاموال المنقولة • ) ان دخل رؤوس الاموال المنقولة والفوائد التي مصدرها الجزائر والمشار اليها في المواد 13 و 14 و 18 و 19 المقبوضة من قبل أشخاص طبيعيين وشركات أو جماعات أخرى مقرها بفرنسا ، تشملها في هذه الدولة - أسس الضرائب المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 8 بالنسبة لقيمتها الاجمالية مع الاحتفاظ بالاحكام التالية :
أ ) ان المدخولات المنقولة التي مصدرها الجزائر والمشار اليها في المواد 13 و 15 و 18 والخاضعة للضريبة الجزائرية المفروضة على دخل القيم ورؤوس الاموال المنقولة تطبيقا للمواد المذكورة ، تفتح الحق لخصم يطبق على الضرائب الواجبة الأداء في فرنسا على نفس المدخولات ويحدد هذا الخصم ب 25 ٪ فيما يتعلق بحصة الربح وب 12 ٪ فيما يتعلق بأصناف المدخولات الاخرى
ب ) ان الفوائد المشار اليها في المادة 19 والناتجة من مصادر جزائرية والتي خضعت للضريبة الخاصة بدخل القيم ورؤوس الاموال المنقولة من الجزائر ، تكون في فرنسا موضوع قرض للضريبة قيمته 18 % لصالح المنتفعين بهذه الفوائد القاطنين بفرنسا ويخصم هذا القرض اما من الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين واما من الضريبة المفروضة على الشركات .
4 ) ان المدخولات المشار اليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 20 والتي مصدرها الجزائر والمقبوضة من قبل أشخاص يسكنون في فرنسا تشملها - في هذه الدولة - أسس الضرائب المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 8 بالنسبة لقيمتها الاجمالية ولكن قيمة الضريبة المتعلقة بهذه المدخولات المسددة بالجزائر تخصم من قيمة الضريبة الفرنسية الواحبة الأداء بسبب الايرادات المذكورة وفى حدود هذه الضريبة .
ه ) ان المدخولات التي مصدرها فرنسا والمشار اليها في المواد 13 و 15 و 18 و 19 وفي الفقرتين 3 و 4 من المادة 20 والمقبوضة من قبل أشخاص يسكنون في الجزائر لا يمكن الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 أن تخضع في هذه الدولة الا للضريبة التكميلية عن مجموع الدخل .