أمر رقم 70-24
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 26
لا تخضع المبالغ المخصصة لتسديد نفقات الصيانة أو الدراسة أو التكوين التي يتقاضاها طالب أو متدرب لاحدى الدولتين المتعاقدتين مقيم في الدولة الاخرى المتعاقدة 6 لمتابعة دراساته أو تكوينه للضريبة في هذه الدولة الاخرى شريطة أن تكون مرسلة اليه من مورد خارج هذه الدولة الاخرى المتعاقدة ..