الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 24
1 ) لا يخضع ، دون المساس بأحكام المادة 20 ، الدخل الذي يحصل عليه شخص ساكن في احدى الدولتين المتعاقدتين من مهنة حرة أو أية نشاطات مستقلة أخرى ذات طابع مماثل للضريبة الا في هذه الدولة فقط ما لم يكن هذا الشخص يملك بصفة اعتيادية في الدولة الاخرى المتعاقدة قاعدة ثابتة لممارسة نشاطاته • واذا كان يملك مثل هذه القاعدة فان جزءا من هذا الدخل الذي يمكن أن يمنح الى هذه القاعدة يخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى .
2 ) تعتبر كمهن حرة حسب مفهوم هذه المادة وبالخصوص النشاط العلمي أو الفني أو الادبي أو التعليمي أو التربوي وكذا نشاط الاطباء والمحامين والمهندسين المعماريين أو المهندسين .