الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 23
لا تخضع المرتبات والأجسور والتعويضات أو الفوائد والمعاشات وايرادات مدى الحياة المدفوعة من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين - غير احدى الدولتين المتعاقدتين أو الجماعات العمومية أو الاشخاص المعنويين أصحاب الحقوق العمومية ذات الطابع الادارى لهذين الدولتين - للضريبة بصفة الدفع الجزافي الذي هو على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب أو الرسم على الاجور الا في الدولة التي فيها لأرباب العمل هؤلاء أو المدينين بالراتب موطنا أو مؤسسة قارة أو منصبا ثابتا تتحمل عبء هذه المكافآت ...