الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 22
1 - لا تخضع للضريبة في هذه الدولة المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي يتقاضاها شخص يسكن في احدى الدولتين المتعاقدتين برسم وظيفة ذات أجر الا اذا كانت الوظيفة لا تمارس الافى الدولة الأخرى المتعاقدة ما لم تنص اتفاقات خاصة على أنظمة خصوصية تتعلق بهذه المادة ، واذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة الأخرى المتعاقدة فان المكافآت المقبوضة بهذه الصفة تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى •
2 - لا تخضع للضريبة رغم الاحكام المخالفة للفقرة الاولى أعلاه مكافآت شخص يسكن في دولة متعاقدة يتقاضاها برسم وظيفة ذات أجر ممارسة في الدولة الاخرى المتعاقدة الا في الدولة الأولى :
ا - اذا كان المنتفع يقيم في الدولة الأخرى خلال مدة اومدد لا تتجاوز في المجموع 183 يوما خلال السنة المالية الجبائية المعتبرة ، ب اذا كانت المكافآت تدفع من قبل رب عمل لا يسكن في الدولة الأخرى ،
ج - اذا كانت المكافآت غير المخصومة من أرباح مؤسسة قارة او من قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الاخرى ..
د اذا كانت لا تخضع للضريبة رغم الأحكام السابقة المخالفة لهذه المادة ، المكافآت المتعلقة بنشاط ممارس على متن باخرة أو طائرة مستعملة في الخطوط الدولية الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز المؤسسة . 4801 الجريدة الرسمية