الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 20
1 لا تخضع الأتاوات (روايالتي المدفوعة للانتفاع بأملاك عقارية أو لاستغلال مناجم أو مقالع أو أية موارد أخرى طبيعية الا في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك أو المناجم أو المقالع أو الموارد الطبيعية الأخرى 2 لا تخضع للضريبة الأتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف على أعمال أدبية أو فنية أو علمية - باستثناء الأفلام السينمائية التي هي واجبة الدفع - في احدى الدولتين المتعاقدتين الى شخص يوجد موطن دفع ضريبته في الدولة الأخرى المتعاقدة الا في الدولة الاخيرة 3 تخضع للضريبة في الدولة الاخرى ، الأتاوات رويالتي) الناتجة من بيع أو امتياز رخصة استغلال أو شهادة علامة صناعية أو طريقة أو كيفية صنع سرية مستنتجة من طرق موجودة فى تراب دولة من الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة أجرها الى شخص يسكن في الدولة المتعاقدة الاخرى الا أن هذه الأتاوات يجوز أن تفرض عليها الضرائب في الدولة المتعاقدة القادمة منها وحسب التشريع النافذ في هذه الدولة المتعاقدة غير أن الضريبة المدفوعة على هذا الشكل لا يمكن أن تتجاوز 15 % من مبلغ الأتاوات .
تعامل كالأتاوات المشار اليها في الفقرة الثالثة المبالغ المدفوعة للايجار أو حق استعمال الأفلام السينماتوغرافية أو التليفزيونية ، المرتبات المماثلة الخاصة بتوريد المعلومات المتعلقة بالتجارب ذات الطابع الصناعي أو التجارى أو العلمي وكذا المرتبات للدراسات التقنية أو الاقتصادية .
ويطبق نفس الشيء ايضا على حقوق الايجار والمرتبات المماثلة الخاصة بالاستعمال أو حق استعمال التجهيزات | الفلاحية أو الصناعية أو المينائية أو التجارية أو العلمية .
- اذا كانت الأتاوة (رويالتي تزيد على القيمة الذاتية والعادية للرسوم التي هي مدفوعة من أجلها فان الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 أو حسب الحالة ، التحديد المنصوص عليه في الفقرة 3 لا يمكن أن يطبق الا على جزء هذه الأتاوة المطابق لهذه القيمة الذاتية والعادية . 6 ان أحكام الفقرتين 2 و 3 لا تطبق اذا كان المنتفع بهذه الأتاوات أو الأجور الاخرى يملك في الدولة المتعاقدة القادمة منها هذه الايرادات ، مؤسسة قارة أو تنصيبا ثابتا للأعمال مستعملا لممارسة مهنة حرة أو أي نشاط آخر مستقل وأن هذه الأتاوات أو الاجور الاخرى تمنح الى هذه المؤسسة القارة أو هذا التنصيب الثابت للأعمال وفي هذه الحالة فان الدولة المعنية لها الحق في أن تفرض الضريبة ، على هذه الايرادات طبقا لتشريعها .