الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 19
1 - تقبض الضريبة على ايراد القروض والودائع وحسابات الودائع والأذونات على الخزانة وأى دائن آخر غير ممثل بواسطة سندات قابلة للتعامل في الدولة التي يوجد فيها الموطن الجبائي للدائن • 2 الا أن كل دولة متعاقدة تحتفظ بحقها في فرض الضرائب بطرق الاقتطاع من المصدر على الايراد المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه اذا كان تشريعها الداخلي ينص على ذلك .
لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عندما - يكون المنتفع بالفوائد ساكنا في دولة متعاقدة ويملك ، في الدولة الأخرى المتعاقدة الحاصلة منها الفوائد، مؤسسة قارة يرتبط بها فعلا الدين الذي ينتجها وفى هذه الحالة تطبق