الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 18
تخضع المكافآت وبدل الحضور والأجور الأخرى الممنوحة الى أعضاء مجالس الادارات أو مراقبي الشركات المغفلة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات التعاونية بهذه الصفة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد لها موطن دفع الضريبة فيها بشرط تطبيق أحكام المواد من 22 الى 24 أدناه فيما يتعلق بالأجور المقبوضة من قبل المعنيين بصفاتهم الأخرى غير الصفات الفعلية .
اذا كانت الشركة تملك مؤسسة قارة أو عدة مؤسسات | قارة في تراب الدولة الأخرى المتعاقدة فان المكافآت وبدل الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 الحضور والاجور الاخرى المشار اليها أعلاه تخضع للضريبة ضمن الشروط المحددة في المواد من 15 الى 17 .