الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 17
1 ان توزيع أسس الضرائب المشار اليها في المادة 15 تتم من قبل الشركة وتبلغها الى كل من الادارات الجبائية المختصة في الأجل المحدد لها بموجب تشريع كل دولة للتصريح بتوزيعات حصائل الضرائب التي تقوم بها • ودعما لهذا التوزيع فان الشركة تقدم الى كل واحدة من الادارات المذكورة ، فضلا عن الوثائق التي يلزمها أن تقدمها أو تودعها بموجب التشريع الداخلي ، بنسخة من الوثائق المقدمة أو المودعة لدى الادارة التابعة للدولة الاخرى • 2 تسوى الصعوبات أو المنازعات التي يمكن أن تحدث فيما يخص توزيع أسس الضريبة باتفاق مشترك بين الادارات الجبائية المختصة تبت في النزاع - اذا لم يتوصل الى اتفاق - اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 42