الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 15
1 عندما يكون موطن دفع الضريبة لشركة في احدى الدولتين المتعاقدتين وتجد هذه الشركة نفسها خاضعة للنظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال وتكون تملك مؤسسة 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه قارة أو عدة مؤسسات قارة في تراب الدولة الأخرى المتعاقدة وبسببها تخضع في هذه الدولة الأخيرة الى دفع الضريبة المفروضة على توزيع ايراد القيم المنقولة والدخل المماثل ) ناتج الاسهم وحصص التأسيس وحصص الفوائد وشركات التوصية وفوائد الالتزامات أو أى سند آخر من سندات القروض القابلة للتعامل) فيجرى التوزيع بين هاتين الدولتين للايراد المستحق على هذه الضريبة .
2 - يتم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل سنة مالية على أساس النسبة التالية :
ل بالنسبة للدولة التي لا يوجد فيها موطن دفع الضريبة - ب للشركة .
ب - ا بالنسبة للدولة التي يوجد فيها موطن دفع الضريبة
ب - للشركة… ان حرف «أ» يعنى قيمة الارباح الحسابية الراجعة الى - الشركة من مجموع المؤسسات القارة التي تملكها في الدولة التي لا يوجد لها مركز جبائي فيها وأن جميع المقاصات بين نتائج الارباح ونتائج خسائر هذه المؤسسات قد تمت . ويفهم من أرباح المحاسبات ، الأرباح التي تعتبر منجزة في هذه المؤسسات بالنسبة لأحكام المادتين 10 و 11 من هذه الاتفاقية .
ان حرف «ب» يعنى أرباح المحاسبة الاجمالية للشركة - اكما تنتج من جردها العام تجرد نتائج العجز الملاحظة بالنسبة لمجموع المؤسسات القارة للشركة في أية دولة متعاقدة لتحديد أرباح المحاسبة الاجمالية بما ان جميع المقاصات بين نتائج الارباح ونتائج عجز هذه المؤسسات قد تمت ..
وعندما يكون ربح المحاسبة الاجمالى لسنة مالية غير موجود أو سلبي فان التوزيع يتم على الأسس المستخلصة في السابق .
وفى حالة ما اذا لم توجد الأسس المستخلصة في السابق لمان التوزيع يتم حسب حصة تحدد باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعنيتين . 3 عندما تشتمل الارباح الموزعة على حصيلة تتعلق بمساهمة ممسوكة من قبل الشركة في رأس مال شركات أخرى وتكون هذه المساهمات - للاستفادة بالنظم الخصوصية التي تخضع لها الشركة التابعة - تتوفر فيها الشروط المطلوبة بموجب التشريع الداخلى سواء من قبل الدولة التي يوجد فيها موطن دفع الضريبة للشركة ، وأما الدولة الأخرى حسبما يتمثل في مال الجرد المتعلق بالمؤسسة المستقرة الكائنة في الدولة الأولى أو الثانية وتطبق كل دولة على أرباحها الموزعة فيما اذا كانت ناتجة من حصيلة المساهمات المسيرة من قبل التشريع الداخلى أحكام هذا التشريع وفي نفس الوقت تجعل رسما على قسم الارباح المعنية غير الحاصلة من حصة المساهمات في حالة ما اذا لم تكن الضريبة مفروضة عليه حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه ..