الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 14
لا يجوز أن تخضع احدى شركات الدولة المتعاقدة في تراب الدولة الأخرى المتعاقدة ، لدفع ضريبة على توزيع ايراد القيم المنقولة والدخل المماثل ناتج الاسهم وحصص التأسيس وحصص الفوائد وشركات التوصية وفوائد الالتزامات أو أى سند آخر من سندات القروض القابلة للتعامل التي تقوم بها بمجرد مساهمتها في التسيير أو فى رأس مال الشركات التي يوجد موطنها في تلك الدولة الأخرى أو لأية علاقة لها بتلك الشركات ولكن الناتج الموزع من قبل هذه الشركات الخاضع للضريبة تزاد عليه عند الاقتضاء جميع الأرباح أو الفوائد التي تكون شركة الدولة الاخرى قد سحبتها مباشرة من الشركات المذكورة اما عن طريق الزيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع أو بأية وسيلة أخرى ..