الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 13
1 - يخضع للضريبة مع الاحتفاظ بأحكام المواد من 15 الى 17 أدناه - دخل القيم العقارية والدخل المماثل ( ناتج الأسهم أو حصص التأسيس أو حصص الفوائد وشركات التوصية أو فوائد الالتزامات أو أى سند آخر من سندات القروض القابلة للتعامل المدفوع من قبل الشركات أو الجماعات المحلية أو الخاصة التي يوجد موطن دفع ضريبتها في أراضى احدى الدولتين المتعاقدتين
2 - عندما تكون الارباح الموزعة من قبل الشركات التي يوجد موطن دفع ضريبتها في فرنسا تكون موضوع تحصيل خصم للمنقول ، يجوز للمستفيدين من هذا الدخل الساكنين بالجزائر الحصول على التسديد تحت طائلة طرح الخصم من المصدر يكون مطابقا لقيمة المبالغ المستردة وتحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدولتين .