الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 11
اذا كانت مؤسسة تابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين عرضت ، بمقتضى مساهمتها في ادارة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى ، أو فرضت على هذه الأخيرة في علاقاتها التجارية أو المالية معها ، شروطا تختلف عن الشروط التي قد تعرض على مؤسسة أخرى ، فان جميع الأرباح التي تكون قد ظهرت عادة في حسابات احدى | المؤسستين ولكنها تكون قد نقلت الى المؤسسة الأخرى .
يمكنها أن تدرج في الأرباح العائدة الى المؤسسة الاولى والقابلة لفرض الضريبة عليها 2 تعتبر مؤسسة مساهمة في التسيير أو في رأس مال مؤسسة أخرى عندما يكون الشخص أو نفس الأشخاص بالخصوص ، يساهمون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في التسيير أو في رأس مال كل من هاتين المؤسستين