الباب الثاني — ازدواج الضرائب › الفصل الأول — الضرائب على الدخل
المادة 10
1 - ان دخل المؤسسات الصناعية أو المنجمية أو التجارية أو المالية لا تخضع للضرائب الا في الدولة التي توجد في أرضها مؤسسة قارة . 2 عندما تملك مؤسسة مؤسسات قارة في الدولتين المتعاقدتين ، لا يمكن لكل واحدة منها أن تفرض الضريبة الا على الدخل الحاصل من نشاط المؤسسات القارة الموجودة في أرضها .
لا يمكن أن تتجاوز الأرباح التي تخضع للضرائب ، قيمة الأرباح الصناعية أو المنجمية أو التجارية أو المالية المحددة طبقا للتشريع الجبائي والمنجز من قبل المؤسسة القارة بما في ذلك اذا وجدت الأرباح أو الفوائد المحصلة بطريقة غير مباشرة من هذه المؤسسة أو التي كانت قد سلمت أو منحت الى الغير ، اما عن طريق الزيادة واما عن طريق تخفيض سعر الشراء أو البيع أو بأية طريقة أخرى . وتخصم حصة النفقات العامة للمركز الرئيسى للمؤسسة من حاصل مختلف المؤسسات القارة بنسبة رقم الأعمال المنجز في كل دولة منهما . 4 اذا لم يكن الملزمون بالضريبة الذين تمتد نشاطاتهم الى - أقاليم الدولتين المتعاقدتين يمسكون محاسبة نظامية تظهر بكل وضوح وبطريقة صحيحة ، الأرباح المتعلقة بالمؤسسات القارة الموجودة في كل من الدولتين ، فانه يجوز تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بالتوالى من قبل هذين الدولتين بتوزيع الحاصل الاجمالي بقدر رقم الاعمال المنجز في كل منهما ه في حالة ما اذا كانت المؤسسات الموجودة في احدى الدولتين المتعاقدتين لا تنجز رقم أعمال ، وفي حالة ما اذا كانت النشاطات الممارسة في كل دولة غير مماثلة ، فان السلطات المختصة للدولتين تتشاور لتحديد شروط تطبيق الفقرتين 3 و 4 أعلاه .