أمر رقم 70-18

أمر رقم 70-18 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر (سبكا) الكائنة بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لورستون ( الدائرة 16 ) . 273

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.